الشيخ السبحاني

61

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء

عدم إضافة ما ينافي ذلك إليه عملًا بالظاهر من كونها تابعة للأصل حيث لا معارضة ولو كان هناك شيء لذكره فإطلاق كونها من الأصل الذي هو مملوك للمقرّ له ، ظاهر في تبعيّتها له بخلاف الدعوى فإنّ شرطها التصريح بالملك له ولو بالاستلزام ولم يحصل ، ثمّ ذكر أنّ الفرق بين الدعوى والإقرار لا يخلو عن إشكال لأنّ الاحتمال قائم على تقديري الإقرار والدعوى والعمل بالظاهر في الإقرار دون الدعوى لا دليل عليه . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره متين ولكن من أين استظهر من كلام المحقّق أنّه بصدد التفريق بين الإقرار والادّعاء فيكفي في الإقرار نسبة الثمرة إلى نخل الغير مع عدم إضافة ما ينافي ذلك إليه بخلاف الادعاء فإنّه يشترط التصريح بانّه ملك المدّعي . نعم إنّ المحقّق فرّق بين ثمرة النخل وفرع آخر في مقام الإقرار ، فاكتفى فيه بصرف النسبة وهو إذا قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطته فاعتبره إقراراً على النفس ، وعلّله في الجواهر وغيره بأنّ الغزل والدقيق نفس حقيقة القطن والحنطة وإنّما تغيّرت الأوصاف فملك الأصل تقتضي ملك الفرع بخلاف الثمرة والولد ، فإنّهما منفصلان عن أصلهما جنساً ووصفاً وشرعاً ، فالإقرار بالفرعية لا تقتضي الإقرار بالملك ، وكذا أيضاً في المسالك وأضاف ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل هو عندهم من الواضحات . « 2 » يلاحظ عليه : أنّه لا فرق بين جميع الأمثلة التي تقدّمت من ادّعاء البنت وثمرة النخل وكون الغزل من قطن فلان ، فالإقرار والادعاء في الجميع سيّان فلا يصحّان إلّا إذا كان ظاهراً في الإقرار على نفسه وظاهراً في دعوى شيء لنفسه ، فالإقرار بأنّ الغزل من قطن الأرض التي يملكها زيد ليس إقراراً على مالكيته

--> ( 1 ) زين الدين العاملي ، المسالك : 2 / 432 . ( 2 ) النجفي ، الجواهر : 40 / 386 .